القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف الماء الطاهر غير الطهور والفرق بينه وبين الماء الطهور

 بسم الله الرحمن الرحيم



تعريف الماء الطاهر

الماء الطاهر: يعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس يصح استعماله في العادات من شرب وطبخ ونحو ذلك  ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل 

(الفقه على المذاهب الأربعة)


 الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث ، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه ، بشئ طاهر غير اسمه حتى صار صبغاً ، أو خلاً ، أو طبخ فيه فصار مرقاً ، فيسلبه الطهورية ، قال في الكافي : بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل .

فإن زال تغيره بنفسه : عاد إلى طهوريته ، ومن الطاهر ما كان قليلاً واستعمل في رفع حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه جابر من وضوئه رواه البخاري . وفي حديث صلح الحديبية : وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره . وهو ظاهر حال النبي ، صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لأنهم يتوضؤن من الأقداح .

أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف ، النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم . ويفتقر للنيًة لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياساً على الوضوء قاله : أبو الخطاب .

(منار السبيل شرح الدليل)


الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر 

فهو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات فيجوز الوضوء به والاغتسال من  الجنابة والحيض كما يجوز تطهير النجاسة به واستعمال لنظافة البدن  والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك وبخلاف الماء الطاهر فإنه لا  يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوهما كما لا  يصح تطهير النجاسة به ( الحنابلة قالوا : الماء الذي يحرم استعماله لا  يصح التطهير به من الحدث بشرط أن يكون المتطهر به ذاكرا لا ناسيا  فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح أما تطهير النجاسة به  فإنه يصح ) وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف  بدن وثياب وعجن ونحو ذلك 

(الفقه على المذاهب الأربعة)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات