القائمة الرئيسية

الصفحات

 بسم الله الرحمن الرحيم 




ما هي النجاسة وما حكم إزالتها وهل يشترط النية لإزالتها وما حكم الشك بوجود النجاسة وهل يجوز الإنتفاع بالنجاسات مع الأدلة


تعريف النجاسة

النَّجاسة لُغةً: القذارةُ .

النَّجاسةُ اصطلاحًا: هي عينٌ مُستقذَرةٌ شَرعًا ، وقيل: هي كلُّ عينٍ يحرُمُ تناولُها؛ لا لحُرمَتِها؛ ولا لاستقذارِها؛ ولا لضَرَرِها ببدنٍ أو عَقلٍ ، وقيل: هي صفةٌ حُكميَّة توجِبُ لموصوفِها منعَ استباحةِ الصَّلاةِ به أو فيه .


حكم إزالة النجاسة:

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب إزالة النجاسة وهو قول (الحنفية والشافعيى والحنابلة وقول للمالكية وحكي الإجماع على وجوب إزالتها ومن الأدلة علlى وجوب ازالة النجاسة

1. قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: 4].


2. عن عبد الله بن عباس قال: مَرَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى قَبْرَيْنِ فقالَ: (أما إنَّهُما لَيُعَذَّبانِ وما يُعَذَّبانِ في كَبِيرٍ، أمَّا أحَدُهُما فَكانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكانَ لا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، قالَ فَدَعا بعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ باثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ علَى هذا واحِدًا وعلَى هذا واحِدًا، ثُمَّ قالَ: لَعَلَّهُ أنْ يُخَفَّفُ عنْهما ما لَمْ يَيْبَسا. وفي رواية: وكانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنِ البَوْلِ، أوْ مِنَ البَوْلِ)صحيح مسلم

والشاهد من الحديث أن المسلم لا يعذب إلا على ترك واجب فدل على وجوب التطهر من النجاسة


3. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ.

صحيح البخاري (227)

وجه الدلالة أن الموجب لإزالة دم الحيض أنه نجس فيلزم من هذا تطهير كل نجاس


حكم إشتراط النية لإزالة النجاسة

أجمع الفقهاء على عدم إشتراط النية لإزالة النجاسة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)

1. أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ طهارةٌ من الخبَث، فهي من بابِ التُّروكِ؛ وليسَت فِعلًا، ولكنَّها تَخَلٍّ عن شيءٍ يُطلَب إزالَتُه؛ فلهذا لم تكن عبادةً مستقلَّة؛ وعليه فلا تُشترَطُ فيها النيَّة  .

2. أنَّ الخبَثَ معنًى متى ما زال، زالَ حُكمه؛ فلا معنى لاشتراطِ النيَّة.


الشك في وجود النجاسة

الأصل بالأمور اليقين فما ثبت باليقين لا يزول بالشك فمن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على الأصل فإن كان في الأصل طاهر بقي على طهارته وإن كان في الأصل نجس بقي على نجاسته حتى يثبت العكس بيقين وهو قول الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)


حكم الإنتفاع بالنجاسات

يجوز الإنتفاع بالنجاسات في غير الأكل والشرب واللبس ونحوها وهذا ما ذهب إليه (الشافعية وهو قول للمالكية و أومأ إليه الإمام أحمد في رواية عنه و ذهب إليه بعض السلف وقال به الطبري و ابن تيمية وابن عثيمين)

ومن الأدلة عليه

1- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما:أنه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ، والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّهَا يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فأكَلُوا ثَمَنَهُ).

صحيح البخاري(2236)

والدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بالإنتفاع بالنجاسة في طلي السفن ودهن الجلود والإستصباح بها ونهاهم عن بيعها بإقرار الإنتفاع بها لا يستلزم جواز بيعها وبءلك يكون الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم (هو حرام ) يعود على البيع لا على الإنتفاع فيبقى الإنتفاع على أصله والله أعلم


2- عن عبد اللهِ بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فمرَّ بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هلَّا أخَذتُم إهابَها، فدبَغتُموه، فانتفَعتُم به؟ فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: إنَّما حرُمَ أكْلُها  )

صحيح البخاري (1492)


والحمد لله رب العالمين

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات