القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم الصلاة إلى سترة وحكم ومرور المرأة أو الطفل أو الدابة أمام المصلي

بسم الله الرحمن الرحيم



 ما حكم الصلاة إلى سترة وهل مرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار يفسد الصلاة وما حكم مرور الطفل أمام المصلي وهل يصح وضع الحذاء أمام المصلي وما حكم المرور أمام المصلي  

 

حكم السترة في الصلاة

السترة في الصلاة سنة مؤكدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها قال: {إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة} رواه أبو داود 

ذلك باتِّفاقِ المذاهبِ  الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ و الحنابلةِ ,

 قال النووي في المجموع: (السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها).

قال البهوتي  (وليس ذلك بواجب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما)

عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، قالَ: (أقْبَلْتُ راكِبًا علَى حِمارٍ أتانٍ، وأنا يَومَئذٍ قدْ ناهَزْتُ الِاحْتِلامَ، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فَمَرَرْتُ بيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وأَرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذلكَ عَلَيَّ.)

 صحيح البخاري

ويُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة. 

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سبرة الجهني قال: قال رسول الله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) رواه أحمد.


ولما رواه أبو هريرة  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قال: قال رسول الله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه) رواه الأمام أحمد وابن ماجه

وفي الصحيحين عن ابن عمر  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كان يعرض راحلته، ويصلي إليها) .فتح الباري شرح صحيح البخاري 


وعن عائشة  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (إن النبي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل) رواه مسلم.


مرور المرأة امام المصلي

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة: المرأة والحمار، والكلب الأسود) أخرجه مسلم


وفي البخاري (قالت عائشة رضي الله عنها: بئسما سويتمونا بالحمار والكلب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بين يديه)، يعني: أنها كانت تنام أمامه وهو يصلي،

 يقول ابن حجر في الفتح: وهذا قياس في غير موضعه؛ لأنها لم تمر، وإنما كانت نائمة، وعليه فالراجح من أقوال العلماء: أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، وإنما يقلل الأجر.

قال ابن قدامة في المغني :بعد أن ذكر رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب قال: وقال عمرة والشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع الصلاة شيء لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا يقطع الصلاة شيء.) رواه أبو داود. 

قال النووي في المجموع: إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا. قال الشيخ أبو حامد والأصحاب وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن البصري.


عَن عَائِشَةَ رَضِيَْ اللهُ عَنْهَا: أنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ والْمَرْأةُ، فَقَالَتْ:( شَبَّهْتُمُونَا بالْحُمُرِ والْكِلَابِ، واللهِ لَقَدْ رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  يُصَلِّي وإنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ فأكْرَهُ أنْ أجْلِسَ فأُوذِيَ النَّبِيَّ  صلى الله عليه وسلم  فأنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.) فتح الباري شرح صحيح البخاري

 أي فأمضي بتأن وتدرج من عند رجليه.

 دل هذا الحديث على  أن مرور المرأة بين يدى المصلي لا يقطع الصلاة وكذلك مرور الكلب والحمار وبقية الأشياء الأخرى كما ترجم له البخاري، ولهذا قال الجمهور: لا يقطع الصلاة شيء، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال (لا يقطع الصلاة شيء إلاّ الحدث ) أخرجه الطبراني 


وذهب الشافعي إلى تأويل القطع بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالكلب الأسود، فأجيب بأنه شيطان، ومعلوم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته، فالمشبَّه لا تفسد الصلاة به من باب أولى 

وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود لنص الحديث وعدم المعارض وفي قطعها من المرأة والحمار شيء لوجود المعارض، وهو صلاته إلى أزواجه.


حكم مرور الطفل الصغير أمام المصلي

 الواجب رده لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) متفق عليه. ومعنى فليقاتله: فليدفعه بقوة.

لكن إذا كثر مرور الطفل وصار منعه يشغل المصلي عن صلاته، فإنه يتركه حينئذ ولا ينشغل بمنعه.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور.

 حكم وضع الحذاء سترة للمصلي 

السنة ألا يضعها أمامه، إن تيسر أن يصلي إلى سترة، مثل جدار، أو سارية، أو عمود، أو عصا يطرحها، أو يضع أي شيء، أما النعال فالسنة أن يلبسها ويصلي بها، أو يجعلها بين رجليه ولا يجعلها أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليصلِّ فيهما أو ليجعلهما بين رجليه) ، وإذا كان إماماً أو منفرداً جعلهما عن يساره ولا يجعلهما أمامه.

لأن النعال في العرف مستقذرة، ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه يعني يتفل النخامة بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام معللاً ذلك: (فإن الله تعالى قبل وجهه)
 رواه البخاري (406) اهـ.

حكم المرور أمام المصلي

لا يجوز المرور بين يدي المصلي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: «لو يَعْلَمُ المَارُّ بيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عليه، لَكانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا له، مِن أنْ يَمُرَّ بيْنَ يَدَيْهِ. قالَ أبو النَّضْرِ: لا أدْرِي قالَ: أرْبَعِينَ يَوْمًا، أوْ شَهْرًا، أوْ سَنَةً؟»
أخرجه البخاري (510)، ومسلم (507).

والحمد لله رب العالمين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات