القائمة الرئيسية

الصفحات

مفسدات الصيام (المفطرات) وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام

 بسم الله الرحمن  الرحيم



نواقض الصيام


الأكل والشرب:

إذا أفطر لعذر فعليه القضاء لقوله تعالى :{مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ[ سورة البقرة : 184 ]
أما إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب كبير كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه).
أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (1935)، وأخرجه موصولاً أبو داود (2396)، والترمذي (723)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3281) وابن ماجه (1672)، وأحمد (9908) باختلاف يسير.

الجماع

إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فإن عليه القضاء مع الكفارة التي هي كفارة الظهار، قال الله تعالى في أول سورة المجادلة: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} (المجادلة:3-4) 

تعمد القيء:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من استقاء عمداً فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه).

أخرجه أبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (10463) باختلاف يسير، والترمذي (720) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3130) بنحوه


خروج دم الحيض والنفاس: 

 فمتى خرج من المرأة حيض أو نفاس في أثناء الصوم فسد صومها،  أما إذا أحست به ولم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح. 
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) .ابو سعيد الخدري  صحيح البخاري


نزول المني بغير جماع

هذا يفسد الصوم باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة  والمالكيَّة   والشَّافعيَّة   والحَنابِلة  فعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (يقولُ الله عزَّ وجَلَّ: الصَّومُ لي وأنا أجزي به؛ يدَعُ شَهوتَه وأكْلَه وشُربَه مِن أجلي
رواه البخاري  ومسلم 
أما الاحتلام في نهار رمضان فإنه لا يفسد صومه باتفاق أهل العلماء

حكم قطرة العين والأذن والأنف 

فلا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنها ليست في معنى الطعام والشراب، ولم تدخل للإنسان من المنفذ المعتاد للطعام والشراب.

حكم الإبر (الحقن) أثناء الصيام

1ـ إذا كانت حقنة مغذية، فالراجح أنها تفسد الصوم؛ لأنك إذا كنت لا تقدر على الصيام فلا تصم، والله عز وجل قد أعطاك الرخصة؛ والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، قال عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]وقال سبحانه: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] فالحقنة إذا كانت مغذية فالراجح: أنها تفطر.
وهو ما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وإليه ذهب أكثر المعاصرين، منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله و محمد العثيمين  والدكتور وهبة الزحيلي  والشيخ أحمد الخليل 
(ودليلهم) أنَّ الحقن المغذية يحصل بها معنى الأكل والشرب؛ لاكتفاء البدن واستغنائه بها عن المواد المألوفة من أنواع الطعام والشراب، فهي تعطي للجسم كل وحداته الحرارية، وتحدث فيه التوازن لمتطلباته من الماء، بينما غير المغذية لا يستغني بها البدن عن الطعام والشراب أما التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر،فهي ليست  بمعنى الأكل ولا الشرب
2- أما الحقن العلاجية فلا بأس بها 

حكم تذوق الطعام للصائم

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ)  

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ مَعَ الْحَاجَةِ،  
قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِه.
فَإِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْطِرْ.
((مثلا )) المرأة تضع على طرف لسانها لتتذوق في طرف لسانها هل فيه ملح أو لا؟ 
هذا لا بأس به، لكن إن وصل إلى الحلق أفطر، وعلى ذلك قال الفقهاء: إذا تذوّق بصق حتى لا يدخل الطعام إلى حلقه. 

حكم سِّوَاكِ لِلصَّائِم

قَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: (رَأَيْت النَّبِيَّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَا لَا أُحْصِي، يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ) .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ

حكم تقبيل الزوجة في رمضان

من قبل زوجته في الصيام فلا شيء عليه،  عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي (يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم )
أخرجه البخاري (1928) مختصراً، ومسلم (1106)، وأبو داود (2382)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3055)، وابن ماجه (1684)، وأحمد (24154) باختلاف يسير، والترمذي (728) واللفظ له
والمُباشَرةُ هيَ الاستِمتاعُ بالزَّوجةِ بما دُونَ الجِماعِ. 

هل الغيبة والنميمة من مفطرات الصوم؟

وكما أن على الصائم أن يمسك عن المفطرات الحسية كالأكل والشرب وغيره، فإن عليه أيضاً أن يمسك عن المفطرات المعنوية التي تنقص الصيام، كما ورد في الحديث  (ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث).
فعلى الصائم أن يمسك عن الكلام السيئ الذي فيه مضرة على غيره ومشقة، حتى يحوز أجر الصيام كما تقدم.
كما أننا نصوم عن الطعام والشراب،وأيضا يجب علينا أن نصوم عن الغيبة والنميمة،
كان بعضهم إذا اغتاب توضأ؛ لأنه يشبّه الغيبة بالحدث الذي ينقض الوضوء، 
لكن الراجح أن الرجل إذا اغتاب أحداً فصيامه صحيح، لكن عليه إثم الغيبة.

والحمد لله رب العالمين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق