بسم الله الرحمن الرحيم
هل الكلب نجس أم طاهر وما الأدلة على ذلك وما حكم ريقه وعرقه وشعره وكيف تزال نجاسته
نجاسة الكلب
الكلب نجس العين بجميع أجزائه وهو قول الحنابلة في ((الفروع)) لابن مفلح (1/314)،و ((الإنصاف)) للمرداوي (1/310).
وقول الشافعية في ((المجموع)) للنووي (2/ 567)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/18)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/13).
وقال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية في ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/106)، وينظر: (((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/63).وهو قول الصنعاني
قال الصنعانيُّ: (... وهو ظاهرٌ في نجاسةِ فَمِه، وأُلحِقَ به سائِرُ بَدَنِه قياسًا عليه؛ وذلك لأنَّه إذا ثبت نجاسةُ لُعابِه، ولُعابُهُ جزءٌ من فَمِه؛ إذ هو عِرْقُ فَمِه، ففَمُه نَجِسٌ؛ إذ العِرْقُ جزءٌ متحلِّبٌ من البَدَنِ، فكذلك بقيَّةُ بَدَنِه).
((سبل السلام)) (1/22)، وينظر: ((نيل الأوطار)) (1/35).
ومن الأدلة
1. عن ابي هريرة قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: (إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا).
صحيح البخاري 172
2. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ).
صحيح مسلم 279
3. عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(إذا ولَغَ الكَلْبُ في إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ
ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرارٍ).
صحيح مسلم279
قال الصنعاني: (قَولُه: طُهورُ إناءِ أحَدِكم؛ فإنَّه لا غَسلَ إلَّا مِن حَدَثٍ أو نَجِسٍ، وليس هنا حدَثٌ فتعَيَّنَ النَّجَس، والإراقةُ إضاعةُ مالٍ، فلو كان الماءُ طاهرًا لَمَا أمَرَ بإضاعَتِه؛ إذ قد نهى عن إضاعةِ المالِ، وهو ظاهِرٌ في نجاسةِ فَمِه، وأُلحِقَ به سائِرُ بدنه قياسًا عليه،؛ وذلك لأنَّه إذا ثبت نجاسةُ لُعابِه، ولُعابُهُ جزءٌ من فَمِه؛ إذ هو عِرْقُ فَمِه، ففَمُه نَجِسٌ؛ إذ العِرْقُ جزءٌ متحلِّبٌ من البَدَنِ، فكذلك بقيَّةُ بَدَنِه)
((سبل السلام)) (1/22).
4. عن مَيمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونةُ: يا رسولَ الله، لقدِ استنكرتُ هيئتَكَ منذُ اليوم! قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ جِبريلَ كان وَعَدني أنْ يلقاني اللَّيلةَ فلمْ يَلْقَني، أمَ واللهِ ما أخلَفَني، قال: فظلَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَه ذلك على ذلك، ثم وقَع في نفْسِه جِرْوُ كَلبٍ تحت فُسطاطٍ لنا، فأمَر به فأُخرِج، ثمَّ أَخَذ بِيَدِه ماءً فنَضَحَ مكانَه، فلمَّا أمسى لقِيَه جبريلُ، فقال له: قد كنتَ وعَدتَني أنْ تلقاني البارحةَ، قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخُل بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ.. ))
رواه مسلم (2105).
قال النووي: (أمَّا قوله: ((ثم أخَذ بيده ماءً فنَضَح به مكانَه))، فقد احتجَّ به جماعةٌ في نجاسةِ الكَلبِ؛ قالوا: والمراد بالنَّضحِ الغَسلُ) ((شرح النووي على مسلم)) (14/83).
كيفية غسل نجاسة الكلب
غسَلُ الإناءُ ونَحوُه مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّراب ، وهو مذهَبُ الحنابلةِ واختيارُ ابنِ حَزمٍ ، وابنِ حجَر وحكَى العينيُّ الإجماعَ على وجوبِ غَسْلِ الإناءِ قال العينيُّ: (قد انعقد الإجماعُ على وجوبِ غَسْلِ الإناءِ بوُلوغه). ((البناية)) (1/472).
الولغُ: أن يشرَبَ بأطرافِ لِسانِه، أو يُدخِلَ لسانَه فيه فيحرِّكَه. ((النهاية)) لابن الأثير (5/226)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/274-275)، ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 790).
قال ابنُ حزم: (ثم يغسلُ بالماءِ سَبْع مراتٍ ولا بدَّ، أُولاهنَّ بالتُّراب مع الماءِ).
((المحلى)) (1/120).
قال ابن تيميَّة: (فإن كان المحلُّ يتضرَّرُ بالتُّرابِ لم يجِبِ استعمالُه في أصحِّ الوَجهينِ، ويُجزئ موضعَ الترابِ الأُشنانُ والصَّابون ونحوهما، في أقوى الوُجوه). ((شرح العمدة)) (1/87).
سُئل ابن عثيمين: عن وجودِ نِقاط تفتيشٍ في بعض المؤسَّساتِ الكُبرى تُستخدَمُ فيها الكلابُ المدرَّبة، فتدخُلُ في مقدِّمة السيارةِ ثم تبدأ بالشمِّ واللَّحسِ، فهل تَتنجَّسُ بذلك المقاعِدُ والأماكن التي قام الكَلبُ بشمِّها أو لحسِها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: (أمَّا الشَّمُّ فإنَّه لا يضرُّ؛ لأنَّه لا يَخرُجُ مِن الكَلبِ ريقٌ، وأمَّا اللحسُ فيخرُجُ فيه مِنَ الكَلبِ ريق، وإذا أصاب ريقُ الكَلبِ ثيابًا أو شِبهَها فإنَّها تُغسَلُ سَبْعَ مرَّات، ولا نقول: إحداها بالتُّرابِ؛ لأنَّه ربَّما يضرُّ، لكن نقول: يُستعمَلُ عن الترابِ صابونًا أو شِبهَه مِن المُزيلِ، ويكفي مع الغَسَلات السَّبع).
((لقاء الباب المفتوح)) (49/184).
والحمد لله رب العالمين
تعليقات
إرسال تعليق