القائمة الرئيسية

الصفحات

هل الحجامة مفسدة للصيام (حكم الحجامة للصائم)

 بسم الله الرحمن الرحيم



المسألة فيها قولين عند العلماء

القول الأول: الحجامة مفسدة للصيام

 ذهب جماعة من أهل العلم  أن الحجامة تفطر الصائم، ونقل هذا عن جماعة من الصحابة وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره، و مذهب الإمام أحمد بن رحمه الله، وجماعة من الأئمة والسلف، ومن أقوى أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) 
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم  المحدث : الإمام أحمد المصدر : مسائل أحمد رواية إسحاق

عن شداد بن أوس 
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ (أتَى علَى رجلٍ بالبقيعِ وَهوَ يحتجمُ وَهوَ آخذٌ بيدي لثمانِ عشرةَ خلَت مِن رمضانَ فقالَ أفطرَ الحاجمُ والمحجوم
 )

وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ. وَكَانَ الْحَسَنُ، وَمَسْرُوقٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، لَا يَرَوْنَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمََ كانَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَحْتَجِمُونَ لَيْلًا فِي الصَّوْمِ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو مُوسَى، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

سَأَلْ أَحْمَدَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: فِي رَمَضَانَ لَا يُعْجِبُنِي، قال: فَإنِ احْتَجَمَ؟ قَالَ أحمد: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْحَجَّامُ إِذَا حَجَمَ فِي رَمَضَانَ أَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ . 

القول الثاني: الحجامة لا تفسد الصيام

وذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة  من الصحابة والتابعين أن الحجامة لا تفطر ودليلهم ما رواه البخاري عن ‏ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو ‏صائم). 

وقال ابن عباس وعكرمه: (الصوم مما دخل وليس مما خرج). 

وعن أم علقمة قالت: (كنا ‏نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم).‏

و قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في ‏تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: (قال ابن عبد البر ‏وغيره: فيه دليل على أن حديث ("أفطر الحاجم والمحجوم"، منسوخ لأنه جاء في بعض ‏طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي).‏

ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب ‏مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ ‏عنه اضطراره إلى الفطر.‏

الترجيح بين القولين

ولعل الصواب في المسألة هو:أن الحجامة مكروهه للصائم أو أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، ‏لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها . ففي موطأ مالك عن ابن عمر: "أنه احتجم وهو صائم ثم ‏ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"، وعن الزهري: "كان ابن عمر يحتجم ‏وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن ‏معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح.‏
والله أعلم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق