بسم الله الرحمن الرحيم
هل القيء نجس أم طاهر وما الأدلة على ذلك وما حكم القيء الغير منحل في المعدة وما حكم قيء الرضيع
أولا: تعريف القيء
القيء : "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ " .
الموسوعة الفقهية(34/85).
للقيء حالتان: الأولى أن يخرج من المعدة ليس متغير الأوصاف بأن يكون الطعام على حاله والثانية أن يخرج من المعدة وقد انحل بها وتغيرت أوصاف الطعام كاللون والرائحة والطعم
أما إذا كان القيء في حالته الثانية أي منحل في المعدة و متغير الأوصاف فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم وأما إن كان القيء لم ينحل في المعدة ولم تتغير أوصافه فذهب جمهور العلماء إلى أنه نجس الحنفية والشافعية والحنابلة أما المالكية فذهبوا إلى التفريق بين أن يكون القيء متغيرا قد طبخته المعدة فيكون نجسا، وأن يكون غير متغير فيكون طاهرا, وهذا القول وجيه جدا، ولا بأس في الأخذ به وبخاصة في حال المشقة الظاهرة.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته . فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ولكل منهم تفصيله, وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. انتهى.
ومن الأدلة على نجاسة القيء
1. قال ابن حزم : " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه)
المحلى (1/191)
2.قال ابن قدامة : " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه الغائط ".
الكافي (1/153).
3. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ " .
شرح عمدة الفقه(1/108) ، وينظر: مجموع الفتاوى(21/597).
4. قال أبو الفضل الموصلي: " وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ".
الاختيار لتعليل المختار(1/ 32).
5. وفي فتاوى اللجنة الدائمة : " القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل" .
فتاوى اللجنة الدائمة(4/193) .
من أقوال المالكية على أن القيء الغير منحل في المعدة طاهر
1. قال القرافي : " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ طَعَامٍ " .
تعليقات
إرسال تعليق