القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام الطهارة والنجاسة حكم بول وروث الحيوانات

بسم الله الرحمن الرحيم



هل بول وروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها طاهر أو نجس وهل بول وروث الحيوانات التي يؤكل لحكها طاهر أو نجس ؟

أولا: روث وبول الحيوانات التي لا يؤكل لحمها

اتفقت المذاهب الأربعة أن روث وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس وحكي الإجماع على ذلك 

ومن الأدلة على ذلك

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)

صحيح البخاري 156

هذا رِكْسٌ، أي: الرَّوْثُ نَجِسٌ، أو لا يَجوزُ استعمالُه.


ثانيا: بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه

بول الحيوان الذي يؤكل لحمه وبوله طاهر وهذا مَذهَبُ المالكيَّة والحنابلةِ وهو اختيارُ الشوكانيِّ وابنِ باز وابنِ عُثيمين وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك 


ومن الأدلة على ذلك

1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال:(أنَّ أنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه، حَدَّثَهُمْ: أنَّ ناسًا مِن عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتَكَلَّمُوا بالإِسْلامِ، فقالوا يا نَبِيَّ اللَّهِ: إنَّا كُنَّا أهْلَ ضَرْعٍ، ولَمْ نَكُنْ أهْلَ رِيفٍ، واسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فأمَرَ لهمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذَوْدٍ وراعٍ، وأَمَرَهُمْ أنْ يَخْرُجُوا فيه فَيَشْرَبُوا مِن ألْبانِها وأَبْوالِها).

صحيح البخاري 4192
وجه الدَّلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يتداووا ببول الإبل وألبانها فلو كان نجسا لما أمر بذلك ولو كان هذا الأمر على الضرورة لأمر صلى الله عليه وسلم أن تغسل الآنية المستعملة أو أن يغسلوا أيديهم فعندما لم يأمر بذلك تبين أن بول الإبل طاهر


2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه:(أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:...... أُصلِّي في مرابِضِ الغَنم؟ قال: نعَمْ).

صحيح مسلم 360


3- عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:(صَلُّوا في مرابِضِ الغَنَمِ، ولا تصلُّوا في أعطانِ الإبِلِ).

أخرجه النسائي (735) مختصرا بنحوه، وابن ماجه (769)، وأحمد (16799) واللفظ لهما


4- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (إن لَم تجِدوا إلَّا مَرابضَ الغنَمِ و أَعطانَ الإبلِ ، فصلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ ، و لا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ ؛ فإنَّها خُلِقَتْ من الشَّياطينِ)

الألباني صحيح الجامع 1439

وجه الدَّلالةِ مِن الحَديثينِ:
من شروط الصلاة طهارة المكان فلو أن روث الغنم وبولها نجس لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلات في مرابضها


4- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوَداعِ على بعيرٍ، يستلِمُ الرُّكنَ بمِحْجَنٍ)

أخرجه البخاري (1607)، ومسلم (1272)
وجه الدَّلالة:
بما أن البعير لا يؤتمن بولها أثناء الطواف فطواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير دليل على طهارة بولها وروثها


والحمد لله رب العالمين

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات