القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف الطهارة وأنواعها وحكمها وشروطها

 بسم الله الرحمن الرحيم



ماهي الطهارة وما أهميتها وما أنواعها وشروطها

معنى الطهارة وأهميتها:

الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول، وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي. 

والطهارة شرعاً: النظافة من النجاسة: حقيقية كانت وهي الخَبَث، أو حُكمية وهي الحَدَث 

والتطهير: التنظيف وهو إثبات النظافة في المحل.

والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعاً. 

والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.

وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما

ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة  مع تعريفها عند الحنفية، فإنهم قالوا: الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب.


والطهارة نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية

 أما الطهارة المعنوية: فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله، ومن الغل، والحقد، والحسد، والبغضاء، والكراهة، وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا.

والطهارة الحسية لها نوعان

طهارة حدث، وطهارة خبث، وتكون في البدن والثوب والمكان.

وطهارة الحدث ثلاث: 

كبرى وهي الغسل، 

وصغرى وهي الوضوء، 

وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم.

وطهارة الخبث ثلاث: غسل، ومسح، ونضح.

 تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم وما يتعلق بها.

وتتحقق الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، وينوب التيمم عنهما بشروط خاصة.

، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاطهروا }(المائدة اية 6 )


ويمتد معنى الطهارة إلى ما هو أعمق من النظافة الحسية الظاهرة، فيجوب النفس ويجليها من أصداء المعاصي وأدران الذنوب، فإذا كانت هذه الجوارح هي التي ترتكب المنكرات، فهو يغسل ظاهرها، وكله عزم ويقين على تطهيرها، بالتكفير عن الذنوب، والبعد عن الرذائل، والقرب من الله.


وهناك كثير من الأدلة تُبيّن ضرورة الطهارة، ومنها: 

قَوْله عزّ وجلّ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)البقرة 222.

 و أخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ)،صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري

وقال تعالى(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)، المدثر أية.


شروط الطهارة

1- الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله.    

2- التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها.

3- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

4- إزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله

5- انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة.

5-النية.

6- تعميم البدن بالماء في الغسل.


  7ـ الماء الطهور مع القدرة عليه: لأنّه لا يرفع الحدث إلا الماء الطاهر مع وجوده، ولا يرفع الحدث الماء النّجس، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن المنذر:" أجمع العلماء على أنّ الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزّيت، والدّهن، والمرق ".

والحمد لله رب العالمين

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات