القائمة الرئيسية

الصفحات

بسم الله الرحمن الرحيم



ماهي أحكام الجنابة وكيفية غسل الجنابة أوالتيمم للمضطر وهل يجوز النوم والأكل وقرآءة القرآن للجنب 


((فروض وأركان غسل الجنابة))

1. النية:

 عند الجمهور، وعند الحنفية سنة. والراجح قول الجمهور

2. تعميم الشعر والبشرة بالماء:

وهذا باتفاق الفقهاء

3. المضمضة والاستنشاق:

 واجبة في الغسل عند الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم الوجوب

4. الموالاة:

ذهب إلى فرضيتها المالكية، وذهب الجمهور إلى أن الموالاة سنة

5. دلك الأعضاء في الغسل:

فرض عند المالكية والمزني من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة

6. نقض الضفائر: 

قال الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. وقال المالكية: لا يجب نقض الضفائر ما لم يشتد بنفسه، أو يكون قد ضفر بخيوط، ومنهم من قال: ما كان مضفوراً بأقل من ثلاثة خيوط لم ينقض، وما كان مضفوراً بثلاث فما فوقها نقض. والرجل والمرأة عند المالكية والشافعية سواء في هذا الحكم


((صفة الغسل من الجنابة))

للغسل من الجنابة أحكام وآداب، وقد تكاثرت الأحاديث المروية في غسل الجنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً.


عن عائشة رضي الله عنها قالت :[كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيده على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء، ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه] [متفق عليه واللفظ لمسلم]


عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ]


وعنها رضي الله عنها أن أبا موسى أو شخصاً آخر سألها قال: يا أم المؤمنين! إني أستحي، أي: إنه يجول بخاطري أمور وأستحي أن أواجهك بها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم، كان أحياناً يغتسل وينام، وأحياناً ينام ويغتسل.

قال: هل كان يغتسل في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره؟ قالت: كان أحياناً يغتسل في أول الليل، وأحياناً يغتسل في أوسطه، وأحياناً في آخره، قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وهل كان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: نعم، كنت آكل معه فآخذ العظم فأتعرقه ثم أناوله إياه فيتعرقه بفمه بعد فمي، وكنت آخذ القدح فأشرب ثم أناوله إياه فيضع فاه موضع فيَّ فيشرب، وكان في كل مرة يقول: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، ثم سألها هل كان يوتر عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام؟ فقالت: أحياناً وأحياناً.

رواه البيهقي


سئل ابن عثيمين  عن كيفية غسل الجنابة لمن في ظهره لاصق

قال إذا لم تتمكن من مسحها فمن الممكن أن تجعل الماء يصب عليها  أي: على هذه اللزقة ويجزئ ما دام الماء يصب عليها كأنما يصب على ظهرك فإن ذلك مجزئ.


قال الإمام ابن قدامة في المغني: قال بعض أصحابنا: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا، يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه


قال النووي في المجموع: وأما النية، وإفاضة الماء على جميع البدن، شعره، وبشره، فواجبان بلا خلاف، وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً، أو كثيفًا، يجب إيصال الماء إلى جميعه، وجميع البشرة تحته، بلا خلاف.


((التيمم لرفع الجنابة))

 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُنَاسًا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقَالُوا: إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ. فَقَالَ:  [إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَحْفِنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ]

[صحيح مسلم]


قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلا " وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا " فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ".


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله :

"مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ مِنْ احْتِلامٍ أَوْ جِمَاعٍ حَلالٍ أَوْ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الاغْتِسَالُ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِتَضَرُّرِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا يَزِيدُ الاغْتِسَالُ فِي مَرَضِهِ أَوْ يَكُونَ الْهَوَاءُ بَارِدًا وَإِنْ اغْتَسَلَ خَافَ أَنْ يَمْرَضَ بِصُدَاعِ أَوْ زُكَامٍ أَوْ نَزْلَةٍ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي . سَوَاءٌ كَانَ رَجُلا أَوْ امْرَأَةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا".

 "مجموع الفتاوى" (21/451) 


عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ فِي الْغُسْلِ؟ قَالَ: [لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَه فَتَطْهُرِي] أَوْ قَالَ [فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ]

[رواه الالباني في صحيح ابن ماجه  ]


((استحباب الوضوء قبل النوم للجنب))

سئل النبي صلى الله عليه وسلم  : [أينام الجنب يا رسول الله؟! قال: نعم إن هو توضأ، فإني أخشى أن يموت في تلك الليلة وهو جنب فلا يحضره جبريل]

رواه ابن حبان

فإذا توضأ فهو بين أحد أمرين: إما أنه بوضوئه خفف حكم الجنابة، أو إنه إذا لامس الماء وباشر الماء وتوضأ، فلعل ذلك يدفعه إلى الغسل، فيكون الوضوء مقدمة وتنشيطا لما هو المطلوب من أن يغتسل.

عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: [ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء]

[رواه البخاري ]


قال ابن باز رحمه الله جاء عنه  صلى الله عليه وسلم  أنه ربما اغتسل قبل أن ينام، فالأحوال ثلاثة:

إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه، وهو خلاف السنة.

٢- يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به.

٣- أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل 


((الوضوء للجنب إذا أراد الأكل))

عن  عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة]

[اخرجه مسلم ]


((الوضوء لمعاودة الجماع))

عن  أبي سعيد  رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :[إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ

[رواه مسلم]


((حكم قراءة القرأن للجنب))

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ ] مجموع الفتاوى " (21/ 344) .


وقال الكاساني رحمه الله : [وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ] 

بدائع الصنائع " (1/37)

قال ابن باز رحمه الله :[لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب، سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة]


عن علي  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان لا يَحْجُبه عن القراءة شي إلا الجَنَابة]

[صححه الترمذي]


قال ابن عثيمين : أنه حرام لا يجوز, وقال أن الدعاء الذي يوافق القرآن إذا لم يقصد به القراءة لا بأس, مثلاً: يقول بعد الأكل: الحمد لله رب العالمين، أو يقول: {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران ] وأما قراءة القرآن فلا تجوز


والشافعية قالوا: يَحْرُمُ عليه  قراءة القرآن أما إذا قَصَدَ الذِّكْر فَلا يَحْرُمُ مثل “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” عند الأكل او المرور بالمسجد ولا يجوز المكث فيه إلا للضرورة.


الحنابلة قالوا: يُباح للجُنُب أن يقْرأ ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على ذلك، وله الذِّكْر به، أما المُكث في المسجد فيجوز بالوضوء ولو بدون ضرورة.


والحمد لله رب العالمين

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات