القائمة الرئيسية

الصفحات

الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس وما يلحقهما من طهر وصلاة وصيام وجماع .......

بسم الله الرحمن الرحيم



محتويات البحث

1.تعريف الحيض وحكمه
2. ما يحرم بالحيض
3. الأحكام المتعلقة بالحيض
4.مدة الحيض ومقدار زمنه
5.أقل وأكثر مدة الحيض
6.هل يجب قضاء الصلاة بعد الطهر وقبل الغسل
7.إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي
8.أحكام الإستحاضة
9.المرأة التي أجهضت هل الدم هو دم نفاس
10. حكم الكدرة التي تسبق الحيض
11. تعريف النفاس وحكمه
12. ما أكثر النفاس وما أقله
13. حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعين

الحيض وحكمه ووقته

الحيض: دم جبلة وخلقة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معلومة، يخرج مع الصحة، من غير سبب ولا ولادة، في أوقات معلومة و يسمى العاذر، ولون هذا الدم أسود ثخين، غليظ، منتن كريه، لا يتجمد إذا ظهر.

{ما يحرم بالحيض } 

أولا: المتفق على حرمته أثناء الحيض
1 - الصلاة : عن عائشة رضي الله عنها قالت عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : يا رسول الله إني لا أطهر . . فقال صلى الله عليه و سلم :{ . . . فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي}  
رواه اليخاري كتاب الحيض ص 121 

 2 - الصيام : عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للنساء : { أليس إذا حاضت - يعني المرأة - لم تصل ولم تصم }
رواه البخاري في كتاب الحيض 
 
 3 - الطواف : لقول النبي  صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج : { افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
رواه البخاري في كتاب الحيض

 4- يحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى : {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }
 سورة البقرة آية 222

اما الاستمتاع بها في غير الفرج فلا يحرم لما روى أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : { اصنعوا كل شيء غير النكاح }رواه مسلم
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : {كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها}
رواه مسلم كتاب الحيض

 ولأن الوطء حرم للأذى فاختص بمحله فإذا كان الوطء قبل انقطاع الدم فعليه دينار أو نصف دينار إن قدر وإلا سقطت عنه الكفارة ووجبت عليه التوبة سواء كان الوطء بأول الحيض أو بآخره وسواء كان الواطئ مكرها أو جاهلا الحيض أو التحريم ناسيا . 
ومحل ذلك إذا لم يترتب عليه مرض أو أذى شديدا وإلا كان حراما حرمة مغلظة بالإجماع . كما يحرم على المرأة أن تمكن الواطئ من وطئها في الفرج فإذا طاوعته على ذلك فعليها كفارة مثل ما على الرجل 

 5- يحرم إيقاع الطلاق :فإن طلقها فهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة إلا أنه يقع ويؤمر بمراجعتها إن كانت لها رجعة 

ثانيا: المختلف في حكم تحريمه أثناء الحيض
1 - قراءة القرآن : لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن )
الترمذي : ج - 1 / الطهارة باب 98 / 131 

2 - مس المصحف : لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( الواقعة : 79) ولقوله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم : ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )
شرح الرزقاني على الموطأ : ص - 106

3 - اللبث في المسجد : لقوله صلى الله عليه و سلم فيما روته عائشة رضي الله عنها : ( فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب )  . أما المرور فجائز إن أمنت تلويثه
( أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 93 / 232)

 الأحكام المتعلقة بالحيض : 

 1 - سقوط وجوب قضاء الصلاة دون الصيام : لما روي عن معاذة قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : { ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية . ولكني أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة }
رواه مسلم : كتاب الحيض باب 15 / 69 

2 - منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها 
3 - وجوب الغسل عند انقطاعه والنقاء منه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : { إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدم . . . فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي
رواه  مسلم الحيض باب 14 / 65 

3 - وجوب الاعتداد به فلا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
البقرة : 228 

4 - حصول البلوغ به لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : { لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار }
ابن ماجة :  كتاب الطهارة باب 132 / 655، ص 123

{مدة الحيض ومقدار زمنه}

لقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره، وفي أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره ، فقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، وقيل: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً . 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره، قال: والعلماء منهم من
يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قُدّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قُدّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائماً، فهذا قد عُلم أنه ليس بحيض

{أقل وأكثر مدة الحيض عند الأحناف}

فأقل مدة الحيض عند الأحناف ثلاثة أيام بلياليها، وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف يومان، وأكثره عشرة أيام، كما في المبسوط للسرخسي 3/184، وحاشية ابن عابدين 1/ 284، ومجمع الأنهر 1/277 وكلها من كتب الأحناف.


يرى المالكية: ألا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادات، فأقله دَفْقه أو دَفعة في لحظة، فتعتبر حائضاً وتغتسل بانقطاعه، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم. وأما بالنسبة للعدة والاستبراء، فأقله يوم أو بعض يوم له بال.

{هل يجب قضاء  الصلاة  بعد الطهر قبل الغسل} 

لكن عند جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، وأحمد، أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر  قبل غروب الشمس  صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء  قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، ولأن وقت الثانية وقت لأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية .
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده . 

وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر  قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة  صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله  صلى الله عليه وسلم  {من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر} اخرجه مسلم

{إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ }

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور الحنابلة، والشافعية، والمالكية، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:

فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء (قول للحنابلة، والشافعية.).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة {قول للشافعي}

وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي (للحنابلة والشافعية. ).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات (هو منسوب إلى الإمام مالك).

وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر (قول الحنفية، والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يفتي به الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله).

القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقاً سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتاً محدداً أوله وآخره، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى في أول الوقت وفي آخره، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصياً. وهذا قولٌ للأحناف ومذهب الظاهرية.

واختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت، أو طهرت في آخر الوقت، لا تجب عليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة كاملة؛ سواء أدركت ذلك من أول الوقت  كامرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة كاملة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب؛ لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض أو أدركت مقدار ركعة كاملة من آخر الوقت  كامرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة كاملة - فيجب عليها إذا اغتسلت قضاء صلاة الفجر؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة؛ لحديث أبي هريرة  رضي الله عنه يرفعه إلى النبي  صلى الله عليه وسلم : {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة}؛ البخاري ، برقم 580، ومسلم 1/ 423، برقم 607. 

ولحديث عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة  رضي الله عنهم  عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر}. مسلم، 1/ 424، برقم608 ،609

والراجح والصواب من هذه الأقوال : أن المرأة إذا أدركت وقت الصلاة، ثم لم تصلّ حتى تضيّق الوقت - بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره - ثم حاضت قبل أن تصلي وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به  الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

(الاستحاضة)

الاستحاضة : جريان الدم بسبب مرض، فدم الحيض دم جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض، والأصل عدمه.
 يسمى العاذل، ولون هذا الدم أحمر، رقيق، غير منتن، يتجمد إذا خرج؛ لأنه دم عرق عادي.


وللمرأة المستحاضة  ثلاثة أحوال :

 أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم.
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره.

فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي، بشرط: أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.

الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر.

فروقات بين دم الحيض ودم الاستحاضة

الفرق الأول: من حيث اللون، فدم الحيض أسود يعرف، ودم الاستحاضة أحمر شفاف وردي رقيق،  فعن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: (دم الحيض أسود يعرف.....).رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم

الفرق الثاني: أن دم الحيض يكون ثخيناً غليظاً، أما دم الاستحاضة فهو رقيق.

الفرق الثالث: دم الحيض له رائحة نفاذة منتنة، أما دم الاستحاضة فهو دون ذلك.

الفرق الرابع: دم الحيض لا يتجمد كما بينا، أما دم الاستحاضة فمن الممكن أن يتجمد بعد الدفع.

أما حكم هذا الصنف: فهو راجع للتمييز، فإذا كانت الأوصاف تدل على دم الحيض فهو دم حيض، وإلا فهو استحاضة، والله أعلم.

{حكم المرأة التي أجهضت هل الدم هو دم نفاس ؟ }

إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد، ولو كان خفيا، فإنه يكون نفاسا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها: أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.

أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا.
{فتاوى ابن بازرحمه الله }

{ما حكم الكدرة التي قد تسبق الحيض}

اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة على أقوال منها: أنها حيض مطلقا في زمن الإمكان، وهذا قول الشافعية، ومنها: أنها حيض إذا كانت مسبوقة بدم. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر، ومنها: أنها ليست حيضاً مطلقاً. وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها: أنها حيض في مدة العادة، فإذا رأت الطهر ثم رأت صفرة وكدرة في زمن العادة فهي حيض، وإذا رأت صفرة وكدرة بعد زمن العادة فليست بحيض وهو قول الحنابلة، قال في الإنصاف: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض -يعني في أيام العادة- وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وحكى الشيخ تقي الدين وجها أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا.

{تعريف النفاس وحكمه}

وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به

النفاس حكمه حكم دم الحيض, فتجلس المرأة ولا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها, وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويمتنع, وإذا انقطع الدم جاز الطلاق وجاز الصيام, ويجب به البلوغ فهو مثل الحيض فيما يحل ويحرم ويجب, فتمتنع من الصلاة وليس عليها صلاة، ويجب عليها قضاء الصوم كالحيض سواء.


{ما أكثر النفاس وما أقله}

أكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله
 أكثره أربعون يوماً، وقيل: خمسون، وقيل ستون يوماً، والصواب أن أكثره أربعون يوماً كما في حديث أم سلمة قالت: {كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً أو أربعين ليلة}.
أخرجه أبو داود والترمذي

قول: {ولا حد لأقله} لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم فلا حد لأقله.

فإذا استمر الدم بعد أربعين يوماً فإنها تتحفظ وتصلي، إلا إذا وافق عادة الحيض فتجلس عادتها.


{حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعين}

متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر, وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً

يعني: إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة ، فتصوم وتصلي ويجامعها زوجها, فإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين فإنه يعتبر نفاساً فتجلس.

وذكر في زاد المستقنع أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم.

والصواب أنه ليس مشكوكاً فيه, بل يعتبر طهارة كاملة.

ففي حاشية الروض فيمن عاودها الدم في الأربعين: وعنه -أي الإمام أحمد- هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول كثير من العلماء، واختاره الموفق وغيرهانتهى.


والحمد لله رب العالمين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات