بسم الله الرحمن الرحيم
صورة المسألة:
أن يكون لديك حساب بنكي والبنك يتيح لك بيع وشراء الذهب منه داخل الحساب ويتم التقابض داخل حسابك
حكم الشرع في المسألة:
أولا: إن كان البيع والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، ويحصل التقابض والتماثل فيما يشترط له ذلك-: فإن المعاملة صحيحة، سواء كان الذهب مملوكًا للبنك، أو يتم شراؤه من خارجه، مع تحقيق القبض الحقيقي،حيث يقوم البنك بفرز وتسجيل الذهب باسم العميل الخاص، سواء عن طريق رقم السبيكة أو غيرها من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز الذهب.
قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا: أن الصرف فاسد" انتهى من "الأوسط" (10/197).
فإن كان القبض يتم دفتريًا فقط، يعني تقييد الذهب باسم العميل في حسابه الخاص، دون تعيين السبائك الذهبية المشتراه أو أرقامها: فالذي يظهر أن القيد المصرفي أو التقابض الحكمي في عصرنا يحل محل التقابض الحقيقي لأن شكل القبض يرجع إلى العرف فإن كل ما عده الناس قبضاً فهو قبض، والعرف المصرفي يَعُدُّ هذا قبضاً، فيقوم مقام القبض الحقيقي. كما حرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع كثيرة
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في الدورة الحادية عشرة: "يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه".
ومعلوم أن الأوراق النقدية مقيسة أو فرع عن الذهب والفضة، فما جاز في الفرع جاز في الأصل من باب أولى، ولأن كلاهما معاملة صرفية، يشترط فيها التقابض في مجلس العقد.
وعليه، فإن كان البنك المسؤول عنه يلتزم بالضوابط السابقة ويحوز الذهب حقيقة، فلا بأس من التعامل معه في بيع وشراء الذهب.
أما إن كان لا وجود حقيقي للذهب، والبيع والشراء يتم على رصيد رقمي من الذهب يتم تسجيله في حسابه، وإذا أراد البيع: يبيع ما قُيِّد في حسابه من ذهب: فالبيع باطل ولا يجوز التعامل مع البنك بيعًا وشراء
والله أعلم
والحمد لله رب العالمين
المصدر: موقع إسلام سؤال وجواب (بتصرف)
تعليقات
إرسال تعليق