بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن تتزوج المسلمة من الكافر إذا كان نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم مهما كان دينه ويعد هذا العقد إذا حصل باطلا وذلك للأدلة التالية:
الأدلة من القرآن:
1. قال الله تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}
[البقرة:221]
قال الطبري في تفسيره : أن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائنًا من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه.2. وقال الله تعالى :{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
الممتحنة: 10
قال ابن كثير في تفسيره: ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة
3. وقال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}
النساء: 141
بما أن للزوج القوامة والولاية على الزوجة فيحرم عليها أن تتزوج بغير المسلم لقول الله تعالى:{وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}
جاء في المغني لابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
الأدلة من السنة:
هناك نصوص كثيرة في السنة تتحدث عن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمات وأزواحهن الذين لم يسلمو ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ابنته زينب وزوجعا أبي العاص في يوم بدر:
1. عن عائشَةَ قالت :( لمَّا بعثَ أَهْلُ مَكَّةَ في فداءِ أسراهُم بعثَتْ زينبُ في فداءِ أبي العاصِ بمالٍ، وبعثَت فيهِ بقلادةٍ لَها كانت عندَ خديجةَ أدخلَتها بِها علَى أبي العاصِ قالَت: فلمَّا رآها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رقَّ لَها رقَّةً شديدةً، وقالَ: إن رأيتُمْ أن تُطلقوا لَها أسيرَها، وتردُّوا علَيها الَّذي لَها. فقالوا: نعَم. وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أخذَ علَيهِ أو وعدَهُ أن يخلِّيَ سبيلَ زينبَ إليهِ، وبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زيدَ بنَ حارثةَ ورجلًا مِنَ الأنصارِ، فقالَ: كونا ببطنِ يأجَجَ حتَّى تمرَّ بِكُما زينبُ فتَصحباها حتَّى تأتيا بِها)
الألباني في صحيح ابي داود 2692
2. قال ابن عباس: (إذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِن أهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فإنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إلَيْهِ)
صحيح البخاري 5286
أحل لها أن تتزوج بعد أن تطهر لأن عقدها على المشرك باطل أما إذا أسلم وهاجر يعني زوجها المشرك ردت إليه
الإجماع العلماء:
نقل الإجماع ابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، وابن قدامة، والشوكاني، وغيرهم أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلا وذلك لمخالفة صريح القرآن
الحكمة من التحريم:
الأصل أن الأحكام تعبدية يطاع بها الله ورسوله حتى لو لمنعرف الحكمة من الحكم ومع هذا فأحكام الإسلام كلها خير للمسلم ولله بها حكمة علمناها أو لم نعلمها
1. أن لا يكون لكافر على مسلم ولاية وللزوج الولاية على زوجته وهذه الجكمة مأخوذة من نص قرآني ذكرناة سابقا
2. المرأة بطبية حالها تميل لعاطفتها أكثر من الرجل فلا يؤتمن عليهاإذا دعاها إلى دينه أن تجيبه تأثرا بعاطفتها تجاهه
3. لايؤمن على الأولاد أن يتابعو أباهم على الكفر
والله أعلم
تعليقات
إرسال تعليق