بسم الله الرحمن الرحيم
أمر الله تعالى المسلمين بتأدية الأمانة إلى أهلها في عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰىٓ أَهْلِهَا ...}
سورة النساء : 58
وقال تعالى: { وَإِن كُنتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }
[ سورة البقرة : 283 ]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاة المنافقين أنهم لا يؤدون الأمانة: (آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعَدَأخْلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ)
البخاري (6095)
والنصوص الدالة على وجوب أداء الأمانة كثيرة في شرعنا
أما بما يخص حكم ضمان الوديعة (الأمانة) إذا تلفت عند المودع
ورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ) رواه ابن ماجة ، ورواه الدارقطني بلفظ : ( ليس على المستودع غير المغل ضمان ) والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ : ( لا ضمان على مؤتمن )
ومن هذه الأدلة أن المودع ليس عليه ضمان بشرطين :
1. أن لا يكون مفرطا وأن يحفظ الأمانة المودعة عنده كما يحف أمواله وممتلكاته
2. أن لا يكون متعديا على الوديعة كأن تكون الوديعة مالا فيتصرف به أو بجزء منه فمجرد التصرف بشيء من الوديعة يصبح المودع ضامنا ويجب عليه تعويض صاحب الوديعة إما بدلا عنها من جنسها أو تقدر قيمتها وتعطى له ويعود تقدير القيمة لأهل الإختصاص
ويجوز للمودع أن يضع الوديعة (الأمانة) عند من يحفظ ماله الخاص عنده عادة كزوجته أو في البنك وليس عليه ضمان إذا تلف المال عند تحقق الشرطين السابقين.
والله أعلم
والحمد لله رب العالمين
تعليقات
إرسال تعليق